المادة 56 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
أ - يحدد المجلس أسس منح بدل الانتقال للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم الانتقال داخل حدود مراكز عملهم أو خارجها .
ب- يحدد مقدار بدل الانتقال للموظف بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير المختص بالشؤون الإدارية في الهيئة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026