المادة 50 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة والذي لم ينقطع عن عمله في الهيئة بعد انتهاء بعثته بالخدمة فيها وبمدة مساوية للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026