الأنظمة
نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
140 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 0يسمى هذا النظام ( نظام بلدية مادبا لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على …
- المادة 1الفصل الاول الابنية المتدعية المادة 1- للمجلس حق مراقبة كل بناء ضمن حدود البلدية.
- المادة 2أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطراً او ضرراً او يحتمل ان يشكل خطراً او ضرراً…
- المادة 3لغايات هذا الفصل يخرج من تعريف كلمة مالك مستأجر البناء.
- المادة 4الفصل الثاني الشوارع وصيانتها المادة 4- يعتبر المجلس مسؤولا عن انشاء الشوارع وصيانتها ضمن حدود البلدية.
- المادة 5أ- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن حدود البلدية عند فتح الطريق المتاخمة لأملاكهم لاول مرة مكلفين بدفع جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطريق بنسبة طول واجهة تلك الاملاك وبص…
- المادة 6تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد على ال(25%) من ال…
- المادة 7اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.
- المادة 8وضع العوائق في الشوارع: 1-أ- كل شخص بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه. ب- كل شخص غطى او اعاق اي مجرى او مصرف …
- المادة 9حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة. 1- لا يجوز لأي شخص ان يضع اية مادة مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية بذلك من الرئيس …
- المادة 10تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها. 1- للرئيس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ان يرسل …
- المادة 11المادة 1-11 كل من رفع او ازال او شوه او اجرى تعييرا او الحق ضررا بأية صورة كانت بسطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من المجلس يعتبر انه …
- المادة 12الضرر الطارىء للشوارع اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارىء وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع، يجوز للرئيس ان يبلغ مالك الارض التي…
- المادة 13اذا اريد تبليغ اعلان او اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او كان العقار مملوكا بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف، فيب…
- المادة 14تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.
- المادة 15الفصل الثالث الارصفة المادة 15- عند انشاء شارع او طريق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب الملك غير المنقول الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او الطريق مكلفا لاول مره بانشاء الرصيف ال…
- المادة 16يعين المجلس بقرار منه عرض الرصيف واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف وشكلها والمواد التي يمكن ان يعبد منها ذلك الرصيف.
- المادة 17يجوز للمجلس ان يكلف اصحاب الأملاك المحاذية للشوارع العامة بموجب اعلان ينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار لهم بان يقوم كل منهم بعمل رصيف امام ملكه وعلى نفقته الخاصة وباي عم…
- المادة 18اذا لم يقم صاحب الملك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المذكورة للمجلس ان يقوم بتلك الاعمال على نفقة ذلك المالك وبتحصيل النفقات منه بالطريقةالتي تحصل فيها اموال البلدية مع ز…
- المادة 19اذا قام صاحب الملك بالعمل خلافا للمواصفات المقررة فللمجلس ان ينذر المالك بتنفيذ تلك المواصفات خلال خمسة عشر يوما، واذا لم يقم بذلك يقوم بها المجلس على نفقة ذلك المالك وتح…
- المادة 20اذا ظهر للمجلس ان اي رصيف او اي مجرى فيه معد لتصريف مياه الامطار والرش والتنظيفات، قد اصبح في حالة غير مرضية، فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يطلب الى المالكين في ذلك الشارع،…
- المادة 21اذا لم يشرع للمالك في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان، او اذا شرع فيه ثم توقف لمدة تجاوزت الاسبوعين، او اذا كان العمل يسير ببطء بحيث يتعذر انجازه ضمن مدة معقولة او خل…
- المادة 22يستوفي المجلس ما انفقه على العمل المطلوب ووفقا للمادة السابقة من المالكين وذلك بنسبة امتداد عقاراتهم على الرصيف، وفي حالة تخلفهم عن الدفع، يجري تحصيل المبلغ بالطريقة التي…
- المادة 23الفصل الرابع اللافتات المادة 23- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوح او يستبقى تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصى من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلب…
- المادة 24يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا وقدره 250 فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.
- المادة 25لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.
- المادة 26الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيريةاو ت…
- المادة 27الفصل الخامس المحلات العامة المادة 27- أ- يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعا قدره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار سينما. ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحي…
- المادة 28أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف الم…
- المادة 29للمجلس ان يعفى كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة (27) اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل: أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي…
- المادة 30كل من: أ- باع بصفته مالكاً او شريكاً او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بان ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ث…
- المادة 31الفصل السادس منع المكاره والاضرار العامة المادة 31- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او يحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن:- أ- يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او …
- المادة 32ايفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً: أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او…
- المادة 33كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.
- المادة 34لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الضرورية للكشف على مواقع الضرر.
- المادة 35يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمةان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخصلفحةف ع11 من ن ذل30ك جاز …
- المادة 36يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات ذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.
- المادة 37يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: عن كل محل تجاري 600 فلس عن كل وحدة سكن 600 فلس عن كل مطعم 2.000 دينار عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل حضي…
- المادة 38الفصل السابع المسلخ والذبائح ورسوم بيع الحيوانات المادة 38- لا يجوز لاي شخص ان يذبخ حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
- المادة 39يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الما…
- المادة 40لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضى بموجب المادة السابقة.
- المادة 41يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلساً كرسم معاينة بعد ثبوت صلاحها للاستهلاك اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة …
- المادة 42للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.
- المادة 43يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالي عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز عشرون فلساً. ب- عن كل رأس من البقر والج…
- المادة 44لا يجوز لاى جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفى سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.
- المادة 45يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.
- المادة 46يستوفى المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته: عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500فلس عن جيفة ك…
- المادة 47الفصل الثامن البسطات والمظلات والباعة المتجولون المادة 47- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعداً في اي مكان عام او شارع او ساحة…
- المادة 48مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقداره ماية وخمسون فلساً عن كل مربع واحدا وخمسون فلساً عن كل مقعد.
- المادة 49يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقاً للمواصفات المعينة من قبل المجلس.
- المادة 50يستوفي المجلس رسماً قدره دينار واحد سنوياً عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور…
- المادة 51لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.
- المادة 52يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنوياً ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد…
- المادة 53مع مراعاة حكم المادة السابق يستوفي المجلس الرسوم المبينة أدناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل. فلس دينار 1- ماسح الاحذية 500 2-حفار اختام 600 3-المصور 000 1 5-عتال 25…
- المادة 54الفصل التاسع فرقة المطافىء المادة 54- يجوز لمأمور المطافىء في حالى شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم …
- المادة 55اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واخت…
- المادة 56كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبارا كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تحلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبو…
- المادة 57الفصل العاشر الاسواق العامة المادة 57- لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او…
- المادة 58يستوفي المجلس من البائع رسما عن الخضار والفواكة والبطاطا والزيتون والبصل التي تعرض في الاسواق العامة ضمن منطقة البلدية بواقع 4% من قيمتها.
- المادة 59يستوفي المجلس رسم قبان ف د أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 - ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس 030 - ويشترط لاستيفاء الرسم اجراء البيع بالجملة في الاماكن المخصصة ل…
- المادة 60أ- يستوفي المجلس ام مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من الذين يبيعون الحيوانات في الاسواق العامة او في اي مكان داخل منطقة البلدية. فلس 40 عن كل رأس من الضأن او الماع…
- المادة 61كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على من بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظا…
- المادة 62الفصل الحادي عشر تجميل المدينة المادة 62- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز ل…
- المادة 63يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بهما ضررا بأي وجه من الوجوه.
- المادة 64الفصل الثاني عشر المجاري والحفر الامتصاصية المادة 64- لا يجوز لأي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصي في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.
- المادة 65لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.
- المادة 66يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل، ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تل…
- المادة 67لمادة 67- يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.
- المادة 68يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي المى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه المهندس.
- المادة 69يستوفي المجلس مائتين وخمسين فلسا عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي…
- المادة 70تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.
- المادة 71الفصل الثالث عشر رخص البناء المادة 71- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بأ…
- المادة 72للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.
- المادة 73للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.
- المادة 74للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.
- المادة 75تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية: أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيره. ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء. ج- هدم ال…
- المادة 76أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط واحداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس ب- لا يصدر الترخيص ما لم …
- المادة 77على كل من ينوي القيام بأضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان…
- المادة 78على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكية للارض التي سيقوم عليها البناء.
- المادة 79على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة منها اليه.
- المادة 80أ- يترتب علىالمجلس ان يصدر قراراً خطياً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجل…
- المادة 81يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطل…
- المادة 82اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لأي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك ا…
- المادة 83يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي: أ- التوقف عن لبناء حالاً. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في …
- المادة 84أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغا…
- المادة 85على كل من يقوم بأعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.
- المادة 86للمجلس ان يجر ي الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق. أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء. ج- في عضون اسبوعين من تاريخ است…
- المادة 87تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.
- المادة 88يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات ا…
- المادة 89اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.
- المادة 90أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص بأعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور بأشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم…
- المادة 91أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعاراً خطيا بذلك. ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يق…
- المادة 92كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض ال…
- المادة 93يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز طولها واجهه البناء.
- المادة 94يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.
- المادة 95يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.
- المادة 96يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية، جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 84 من هذا النظام ف د 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 030 - 2- عن كل متر م…
- المادة 97الفصل الرابع عشر ترخيص اكلاب المادة 97- تستوفى الرسوم التالية من الذين يقتنون الكلاب التالية ضمن منطقة البلدية:- فلس دينار 200 عن كل كلب عادي 300 عن كل كلب صيد 400 عن كل …
- المادة 98الفصل الخامس عشر الحراسة المادة 98- يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين لحراسة المؤسسات والمركبات النارية على اختلاف انواعها داخل منطقة البلدية ويحدد عددهم.
- المادة 99أ- يستوفي المجلس في بداية كل سنة مالية رسم الحراسة من اصحاب المركبات النارية بمعدل شهري كالتالي:- فلس دينار 500 1 باص ركاب 1 سيارة ركاب 1 سيارة شحن 1 سيارة بيك آب 1 سيارة…
- المادة 100تعتبر الرسوم المفروضة بموجب الفقرتين الواردتين في المادة (99) السابقة متحققة من تاريخ مباشرة العمل ويشترط انه في حالة اخلاء المؤسسة او بيعها او بيع المركبة النارية يبقى ا…
- المادة 101يتم دفع اجور الحراس ومصاريف الحراسة من عائدات رسوم الحراسة.
- المادة 102الفصل السادس عشر الاوزان والمقاييس المادة 102- يعاين المجلس البلدي جميع انواع الاوزان والمقاييس ضمن منطقة البلدية ويدمغها خلال شهر كانون ثاني من كل سنة.
- المادة 103يستوفي المجلس البلدي من جميع الباعة رسم معاينة قدره خمسون فلساً عن كل مجموعة (طقم ) اوزان او مقاييس يعاينها وخمسة وعشرون فلساً عن كل وزن او مقياس يقوم بدمغه.
- المادة 104يحظر على اي شخص ان يستعمل وزنا او مقياسا لم يدمغه ويعاينه المجلس البلدي حسب احكام هذا النظام.
- المادة 105الفصل السابع عشر المياه المادة 105- يعد من قبل البلدية نموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك بالمياه واتفاقية لتوزيع وبيع المياه استناداً الى هذا النظام ولا يقبل اي طلب الا على هذ…
- المادة 106بعد دراسة طلب الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل البلدية من الوجهتين الفنية والصحية يستوفى من المشترك رسم تأسيس قدره دين…
- المادة 107يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران ويقيد هذا التأمين لدى البلدية امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه حيث يرد اليه او يحسم منه ما تحقق عليه من اثمان مياه خلال مدة اشترا…
- المادة 108يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ضمن صندوق حديدي ل…
- المادة 109تستوفي البلدية من المشترك مبلغ خمسة دنانير ثمن العداد ويكون المشترك ملزماً بدفع مثل هذا المبلغ في حالة كسر العداد او ثبوت عدم صلاحيته من جراء اي ضر لحق به. وتستوفي البلدي…
- المادة 110يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطياً بذلك، وتستوفي البلدية مبلغ (150) فلساً ا…
- المادة 111لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة ويبنى هذا التقدير بالنسبة للمدة…
- المادة 112يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز …
- المادة 113اذا كانت التمديدات في الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فانه يجوز للبلدية ان تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة…
- المادة 114اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليها اعلام البلدية خطياً لتقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك بيقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية…
- المادة 115يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب اشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية وفقا للمادة (105) من هذا النظام. ولا يستوفى في هذا الحالة م…
- المادة 116يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحاً والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف علىالتمدي…
- المادة 117البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الآلات او الموتورات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك طوال المدة اللازمة لاعم…
- المادة 118يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق ( ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من ت…
- المادة 119اذا قطعت المياه عن محل المشترك لأي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (118) من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع رسم قدره (500) فلس كرسم ايصال المياه.
- المادة 120يعاقب بعد الادانة وفقاً لقانون البلديات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:- أ- الاتلاف او العبث او الحاق ال…
- المادة 121تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهرياً بموجب النسب التالية:- أ- (110) فلسات عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية. ب- (85) فلساً عن كل متر مكعب من المياه …
- المادة 122الفصل الثامن عشر الكهرباء المادة 122 - يطبع نموذج خاص لطلبات الاشتراك بالانارة الكهربائية من قبل البلدية وتباع النسخة الواحدة بخمسين فلساً.
- المادة 123بعد اجراء المعاملات المقتضية على الطلب المقدم من المشترك يستوفي من طالب الاشتراك بالانارة نفقات تأسيس قدرها خمسماية فلس.
- المادة 124يستوفى من طالب الاشتراك سلفة قدرها ديناران وتعتبر هذه السلفة امانة بأسم المشترك الذي لا يحق له استردادها الا عند انتهاء اشتراكه بعد خصم ما استحق عليه لصندوق البلدية.
- المادة 125الاشتراك بالكهرباء يكون بحسب الكيلوات وتعين الكمية التي يستهلكها بواسطة العداد الذي يركب في محل المشترك.
- المادة 126يوضع العداد وتوابعه في الجهة التي ينسبها الموظف البلدي المسؤول ويحذر على المشترك احداث اي تبديل في اوضاعه او اي فك في اختامه او زيادة في تفرعاته واذا حصل في منزله اي خلل …
- المادة 127للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لأي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المستحقة عليه في وقت الاستحقاق بعد تبليغه اعلام الم…
- المادة 128يدفع المشترك (250) فلسا تعويضاً للبلدية عند اعادة التيار الكهربائي الى محله وذلك اذا كان قطع عنه لاحد الاسباب الآنفة الذكر.
- المادة 129تستوفى اثمان مقطوعية الكهرباء من المشتركين حسب التعرفة التالية:- ا- يدفع خمسون فلسا شهريا لقراءة العداد. ب- يدفع خمسون فلسا عن كل كيلوات من 10-1 شهريا. ج- يدفع 40 فلسا عن…
- المادة 130المساجد والمعابد والمستشفيات والمدارس يخصم لها (50%) من اثمان الاستهلاك.
- المادة 131للرئيس مع مراقب الخطوط الكهربائية المسؤول حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل المقطوعية المستهلك…
- المادة 132كل ما يركب خارج محل المشترك من الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين تعتبر ملكا للبلدية وجزءاً متمما لشبكتها كما ان البلدية الحق في استعمالها لمصلحتها او نقلها او تغييرها لم…
- المادة 133البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية او في الآلات او في غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طول الم…
- المادة 134يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من خطوط الرئيسية حتى داخل محلاته والبلدية غير مسؤولة عما يقع من الاضرار.
- المادة 135يقطع التيار الكهربائي عن المشترك اذا خالف احد الشروط المذكورة في هذا الفصل ويلغى اشتراكه دون حاجة لانذاره.
- المادة 136الطوابع اللازمة تعود على المشترك.
- المادة 137الفصل التاسع عشر احكام عامة المادة 137- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب عليها بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1…
- المادة 138تحصل الرسوم والمصاريف والتكاليف والنفقات المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.
- المادة 139تلغى كافة الانظمة الخاصة ببلدية مأدبا السارية المفعول قبل العمل بهذا النظام.