المادة 43 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالي عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية
أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز عشرون فلساً.
ب- عن كل رأس من البقر والجمال خمسون فلساً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026