المادة 43 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971

يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالي عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز عشرون فلساً. ب- عن كل رأس من البقر والجمال خمسون فلساً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة