المادة 6 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد على ال(25%) من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال مدة لا تتجاوز سنتان حسب ما يقرره المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026