المادة 7 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026