المادة 134 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من خطوط الرئيسية حتى داخل محلاته والبلدية غير مسؤولة عما يقع من الاضرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة