المادة 133 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية او في الآلات او في غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طول المدة لتصليح الخطوط والآلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026