المادة 135 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
يقطع التيار الكهربائي عن المشترك اذا خالف احد الشروط المذكورة في هذا الفصل ويلغى اشتراكه دون حاجة لانذاره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة