المادة 47 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
الفصل الثامن
البسطات والمظلات والباعة المتجولون
المادة 47- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعداً في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر بهذه الغاية وضمن شروطها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026