المادة 38 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
الفصل السابع
المسلخ والذبائح ورسوم بيع الحيوانات
المادة 38- لا يجوز لاي شخص ان يذبخ حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة