المادة 39 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:
عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 50فلسا عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700 فلس عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر 300 فلس
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026