المادة 106 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
بعد دراسة طلب الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل البلدية من الوجهتين الفنية والصحية يستوفى من المشترك رسم تأسيس قدره دينار اردني واحد اذا كانت تمديدات المياه توصل الى المحل المتع
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026