المادة 0 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971

يسمى هذا النظام ( نظام بلدية مادبا لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الرئيس: رئيس بلدية مادبا او رئيس لجنة مادبا. المجلس:مجلس بلدية مادبا او لجنة بلدية مادبا. بناء او بناية:اي انشاء سواء اكان من الحجر او الخرسانة او الطين او الحديد او الخشب او اية مادة اخرى لاغراض البناء وتمل الحفريات والاساسات والجدران والسقوف والمداخن والفرندات والمفرنصات (الكورنيش) او اي بروز او اي قسم من البناء او اي شيء لاحق به واي حائط او سد ترابي او سور او سياج او اي انشاء آخر يحدد او يحيط اية ارض او ساحة او بئر ماء.صفحة 1 من 30 شارع او طريق: اي طريق او شارع او زقاق او ممر او درب او معبر او طريق عربات او ممشى او مساحة او ميدان او جسر خصوصيا كان ام عموميا مطروقا او غير مطروق موجودا او مقترحا انشاؤه بمقتضى اي مشروع او مخطط اعمار، وتشمل كافة الخنادق والاقنية والاحاديد ومجاري مياه المطر والعبارات والارصفة الجانبية وجزر السلامة والدوارات والميادين والساحات والاشجار والخمائل الكائنة على جانب الطريق والحيطان الوافية والاسيجة والحوجز والدرابزينات واشارات المرور. انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفة وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته. المالك: فيما يتعلف باية بنايةاو ارض مالكها المسجل او مالكها المعروف او اي شريك في ملكيتها او متولي الوقف او المستأجر بمقتضى عقد ايجار مسجل في دائرة تسجيل الاراضي واذا كان المالك غائبا او تعذرت معرفته او معرفة مكانه فعندها يعتبر المالك الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ايراد او ريع البناية او الارض او الذي يتقاضى بدل ايجارها او ايرادها فيما لو كانت مؤجرة مقابل بدل الايجار وتشكل ايضا اي شخص يدفع الضرائب والعوائد عن تلك البناية او الارض سواء كان ذلك لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا ام امينا لاي شخص آخر، واذا حدث بعد ارسال لجنة التنطيم اللوائية تكليفا خطيا للساكن ان تخلف عن اعطاء اسم وعنوان المالك فتشمل كلمة (المالك) عندئذ ذلك الساكن وتشمل ايضا الشخص الذي يحمل رخصة بناء او اية رخصة اخرى صادرة بمقتضى هذا النظام بشأن البناية او الارض، واذا كان حامل الرخصة غير موجود او تعذر العثور عليه تشمل لفظة (المالك) المهندس المعماري والبناء والمقاول وكافة الاشخاص ووكلائه الذين قاموا بانشاء البناية المذكورة او بتنفيذ العملية التي صدرت الرخصة بها او التي من المقتضى الحصول على رخصة بها او الاشخاص المسؤولين عن ذلك ولكنها لا تشمل اي عامل يعمل لدى ذلك الشخص او اولئك الاشخاص. الرصيف: ذلك الجزء من الشارع والذي يقع بين الحد الخارجي الشارع وحد القسم المخصص لسير السيارات والعربات او اي جزء خصصته البلدية كرصيف في اي شارع. العقار: الابنيةوالاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير مبني عليها. اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية. محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات. معتمد البلدية: اي موظف يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال. المراقب: كل شخص يعهد لها المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي ودور السينما.صفحة 2 من 30 مأمور الصحة: اي طبيب او مفتش مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية. الذبيحة: جثة الحيوان وتشمل اي جزء منه. بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت. الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة