المادة 115 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب اشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية وفقا للمادة (105) من هذا النظام.
ولا يستوفى في هذا الحالة من المشترك الجديد رسم التأسيس او ثمن العداد او ثمن الصندوق
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026