المادة 21 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971

اذا لم يشرع للمالك في العمل خلال المدة المعينة في الاعلان، او اذا شرع فيه ثم توقف لمدة تجاوزت الاسبوعين، او اذا كان العمل يسير ببطء بحيث يتعذر انجازه ضمن مدة معقولة او خلافا للمواصفات الفنيةالواجب اتباعها، فيحق للمجلس في اي من هذه الحالات ان يقوم بالعمل على نفقة المالك بالطريقة التي يراها مناسبة مع زيادة (20% مقابل الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة