المادة 20 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
اذا ظهر للمجلس ان اي رصيف او اي مجرى فيه معد لتصريف مياه الامطار والرش والتنظيفات، قد اصبح في حالة غير مرضية، فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يطلب الى المالكين في ذلك الشارع، كلهم او بعضهم باية ترميمات يراها ضرورية لاعادة الرصيف او المجرى لحالته المرضية. وذلك بموجب اشعار ينشر في احدى الصحف المحلية، وعلى من يبلغ الاشعار ان يقوم بالعمل المطلوب منه ضمن المدة الضرورية لذلك ووفق المخططات والمواصفات الفنية الموضوعة من قبل الجهات المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026