المادة 22 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
يستوفي المجلس ما انفقه على العمل المطلوب ووفقا للمادة السابقة من المالكين وذلك بنسبة امتداد عقاراتهم على الرصيف، وفي حالة تخلفهم عن الدفع، يجري تحصيل المبلغ بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية، وللمجلس اعفاء المالكين من النفقات كليا او جزئيا وذلك بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026