المادة 125 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971

الاشتراك بالكهرباء يكون بحسب الكيلوات وتعين الكمية التي يستهلكها بواسطة العداد الذي يركب في محل المشترك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة