المادة 51 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026