المادة 50 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
يستوفي المجلس رسماً قدره دينار واحد سنوياً عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026