المادة 130 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
المساجد والمعابد والمستشفيات والمدارس يخصم لها (50%) من اثمان الاستهلاك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة