المادة 129 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971

تستوفى اثمان مقطوعية الكهرباء من المشتركين حسب التعرفة التالية:- ا- يدفع خمسون فلسا شهريا لقراءة العداد. ب- يدفع خمسون فلسا عن كل كيلوات من 10-1 شهريا. ج- يدفع 40 فلسا عن كل كيلوات من 20-11 شهريا. د- يدفع 30 فلسا عن كل كيلوات م

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة