المادة 129 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
تستوفى اثمان مقطوعية الكهرباء من المشتركين حسب التعرفة التالية:-
ا- يدفع خمسون فلسا شهريا لقراءة العداد.
ب- يدفع خمسون فلسا عن كل كيلوات من 10-1 شهريا.
ج- يدفع 40 فلسا عن كل كيلوات من 20-11 شهريا.
د- يدفع 30 فلسا عن كل كيلوات م
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026