المادة 128 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
يدفع المشترك (250) فلسا تعويضاً للبلدية عند اعادة التيار الكهربائي الى محله وذلك اذا كان قطع عنه لاحد الاسباب الآنفة الذكر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة