المادة 17 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
يجوز للمجلس ان يكلف اصحاب الأملاك المحاذية للشوارع العامة بموجب اعلان ينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار لهم بان يقوم كل منهم بعمل رصيف امام ملكه وعلى نفقته الخاصة وباي عمل من الاعمال المشار اليها في المادة (15) وحسب المواص6فات التي يراها بمقتضى المادة (16) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان في احدة الصحف المحلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026