المادة 86 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
للمجلس ان يجر ي الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق.
أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.
ب- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء.
ج- في عضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار بأتمام البناء.
د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او اجراء اية اضافة او تغيير عليه او تغيير في استعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026