المادة 99 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
أ- يستوفي المجلس في بداية كل سنة مالية رسم الحراسة من اصحاب المركبات النارية بمعدل شهري كالتالي:- فلس دينار 500 1 باص ركاب 1 سيارة ركاب 1 سيارة شحن 1 سيارة بيك آب 1 سيارة القلاب
ب- يستوفي المجلس في بداية كل سنة مالية رسم الحراسة من اصحاب المؤسسات العمومية بمعدل شهري بالنسب التالية:- الدرجة فلس الاولى 400 الثانية 300 الثالثة 200
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026