المادة 98 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
الفصل الخامس عشر
الحراسة
المادة 98- يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين لحراسة المؤسسات والمركبات النارية على اختلاف انواعها داخل منطقة البلدية ويحدد عددهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026