المادة 97 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
الفصل الرابع عشر
ترخيص اكلاب
المادة 97- تستوفى الرسوم التالية من الذين يقتنون الكلاب التالية ضمن منطقة البلدية:- فلس دينار 200 عن كل كلب عادي 300 عن كل كلب صيد 400 عن كل كلب افرنجي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026