المادة 96 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية، جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 84 من هذا النظام ف د
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 030 -
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100 -
3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات - 1
4- عن كل متر مربع واحد من البروز 500 2
5- %5 عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة 500 -
7- رسم كشف وتخطيط - 1
8- %30 من رسم الرخصة كرسم تجديد
الرخصة بعد انقضاء مدتها
9- عن احداث تغييرات في بناء تغييرات في بناء قائم - 2
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026