المادة 96 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية، جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 84 من هذا النظام ف د 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 030 - 2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 100 - 3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات - 1 4- عن كل متر مربع واحد من البروز 500 2 5- %5 عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة 6- رسم تسجيل الرخصة 500 - 7- رسم كشف وتخطيط - 1 8- %30 من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها 9- عن احداث تغييرات في بناء تغييرات في بناء قائم - 2

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة