المادة 111 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة ويبنى هذا التقدير بالنسبة للمدة المماثلة سابقاً فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديرا ب
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026