المادة 110 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971

يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطياً بذلك، وتستوفي البلدية مبلغ (150) فلساً اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك اذا ثبت ا

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة