المادة 117 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الآلات او الموتورات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك طوال المدة اللازمة لاعمال التصليح، الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين مسب
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026