المادة 120 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
يعاقب بعد الادانة وفقاً لقانون البلديات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:-
أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شيء يتعلق بمنشآت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026