المادة 119 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
اذا قطعت المياه عن محل المشترك لأي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (118) من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع رسم قدره (500) فلس كرسم ايصال المياه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026