المادة 121 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971

تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهرياً بموجب النسب التالية:- أ- (110) فلسات عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية. ب- (85) فلساً عن كل متر مكعب من المياه تستهلكه المستشفيات - المدارس - دور العبادة - المؤسسات الخ

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة