المادة 103 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
يستوفي المجلس البلدي من جميع الباعة رسم معاينة قدره خمسون فلساً عن كل مجموعة (طقم ) اوزان او مقاييس يعاينها وخمسة وعشرون فلساً عن كل وزن او مقياس يقوم بدمغه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026