المادة 102 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971

الفصل السادس عشر الاوزان والمقاييس المادة 102- يعاين المجلس البلدي جميع انواع الاوزان والمقاييس ضمن منطقة البلدية ويدمغها خلال شهر كانون ثاني من كل سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة