المادة 102 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
الفصل السادس عشر
الاوزان والمقاييس
المادة 102- يعاين المجلس البلدي جميع انواع الاوزان والمقاييس ضمن منطقة البلدية ويدمغها خلال شهر كانون ثاني من كل سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026