المادة 59 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
يستوفي المجلس رسم قبان
ف د
أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 -
ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس 030 -
ويشترط لاستيفاء الرسم اجراء البيع بالجملة في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026