المادة 59 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971

يستوفي المجلس رسم قبان ف د أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 - ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس 030 - ويشترط لاستيفاء الرسم اجراء البيع بالجملة في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة