المادة 80 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
أ- يترتب علىالمجلس ان يصدر قراراً خطياً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً.
ج- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.
د- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026