المادة 81 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026