المادة 27 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971

الفصل الخامس المحلات العامة المادة 27- أ- يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعا قدره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار سينما. ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية: عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5 فلسات عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على200 فلسا 15 فلسا ج- لا يجوز بيع اي تذكر ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس. د- يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيماً مطبوعاً متسلسلاً بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة فلا تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة