المادة 123 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
بعد اجراء المعاملات المقتضية على الطلب المقدم من المشترك يستوفي من طالب الاشتراك بالانارة نفقات تأسيس قدرها خمسماية فلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة