المادة 93 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971

يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز طولها واجهه البناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة