المادة 108 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظ العداد من التلف ويكون العداد والصندوق الحديدي التابع
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026