المادة 75 من نظام بلدية مادبا لسنة 1971 رقم 101 لسنة 1971
تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:
أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيره.
ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء.
ج- هدم البناء.
د- اعمال الحفر والطمم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026