الأنظمة

نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

126 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الباب الاول (قسم البريد ) الفصل الاول - معلومات عمومية. المادة 1- يسمى هذا النظام نظام البريد والطرود البريدية لسنة 1955 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي…
  2. المادة 3لمصلحة البريد الحق بوجه الامتياز دون غيرها في نقل الخطابات الخصوصية مغلقة كانت او غير مغلقة وعلى العموم كافة المراسلات المكتوبة باليد وجميع المطبوعات التي تقوم مقام المرا…
  3. المادة 4مصلحة البريد ليست مسؤولة عن فقد او تحويل او تأخير المراسلات العادية ولا عما تتضمنه الخطابات العادية فيما يختص بالمسؤولية عن المراسلات المسجلة.
  4. المادة 5اسرار الخطابات وبطاقات البريد المسلمة للمصلحة مصونة وممنوع افشاؤها وكل من كان بحكم وظيفته او مهنته من موظفي مصلحة البريد على علم بسر وافشاه دون سبب مشروع عوقب بموجب الماد…
  5. المادة 6كل موظف من موظفي مصلحة البريد اخفى او فتح رسالة من المراسلات المسلمة للبريد او سهل ذلك لغيره يعاقب بموجب المادة (349) من قانون العقوبات.
  6. المادة 7يجوز للمدعي العام ان يضبط ويصادر في مكاتب البريد المراسلات على اختلاف انواعها التي يرى القضاء فائدة منها لاظهار الحقيقة.
  7. المادة 8جميع المراسلات الواردة باسماء المفلسين تسلم الى الهيئة المولجة بتصفية حساباتهم.صفحة 2 من 29
  8. المادة 9تستوفي الاجور البريدية ورسوم الخدمات البريدية الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام وفاقاً للتعريفة الملحقة به.
  9. المادة 10الفصل الثاني (شروط قبول المراسلات ) المادة 10- يشترط في قبول المراسلات ملاحظة الامور التالية:- أ- ان لا توضع رسالة او بطاقة او مذكرة لها صفة الرسالة في غلاف يحتوي على اور…
  10. المادة 11لا تقبل المراسلات من أي نوع كانت التي تكون الجهة المخصصة فيها لكتابة العنوان مقسمة كلها او بعضها الى جملة خطوط معدة لكتابة عناوين متتابعة.
  11. المادة 12لا يجوز ان يلصق على ناحية العنوان طوابع غير بريدية او شارات الاعمال الخيرية او خلافها منعا للالتباس بينها وبين الطوابع البريدية كما لا يجوز أيضاً ان تطبع عليها اختام يمكن…
  12. المادة 13المراسلات العادية او المسجلة المعادة الى مرسليها لاكمال او تصحيح العنوان لا تعتبر عند اعادتها الى المصلحة كأنها مراسلات معاد تصديرها بل تعامل كمراسلات جديدة يستحق عليها ر…
  13. المادة 14يستثنى من الحد الاعظم الموضوع للقياس والوزن في فئات الرسوم البريدية جميع المراسلات العائدة الى مصلحة البريد ضمن المملكة وخارجها والمراسلات العائدة لمصالح الحكومة لداخل ال…
  14. المادة 15يستثنى من الأجور والرسوم ما يلي:- أ- مراسلات مصلحة البرق والبريد الى داخل المملكة وخارجها. ب- مراسلات الحكومة والجيش العربي الاردني ضمن المملكة فقط. ج- مراسلات الحكومة مع…
  15. المادة 16جميع المراسلات ما عدا الرسائل وبطاقات البريد تستوفي اجرتها الكاملة مقدماً واذا أودع شيء منها بصناديق البريد بدون ان يلصق عليها الطوابع القانونية تهمل.
  16. المادة 17الرسائل وبطاقات البريد غير المستوفاة اجرتها مقدماً اوالناقصة الاجرة تستوفي اجورها مضاعفة عند تسليمها على ان لا يقل ما يستوفى عن كل رسالة او بطاقة عن اثنى عشر فلساً، تستثن…
  17. المادة 18الرسائل وبطاقات البريد والمواد الاخرى المؤشر عليها بأن ترسل بالبريد الجوي تستوفى أجورها مقدماً واذا لم تكن قد دفعت اجورها الكاملة فترسل عندئذ بالطرق البرية والبحرية.
  18. المادة 19لوزير البريد صلاحية تعيين مقدار فئات اجور الرسائل وبطاقات البريد والمواد الاخرى وفاقاً لاحكام اتفاقية البريد الدولية الخاصة بنقل الرسائل والمواد الاخرى والطرود البريدية ب…
  19. المادة 20تقبل المراسلات الموضوعة في غلافات ذات جزء شفاف بالشروط الآتية:- أ- ان يكون الجزء الشفاف محاذياً لأطول مقاس فيها بحيث يظهر العنوان المرسل اليه في نفس الاتجاه والا يعوق ذلك…
  20. المادة 21لا تقبل المراسلات التي في غلافات كلها شفاف او في غلافات فيها جزء مفتوح.
  21. المادة 22الفصل الثالث (الممنوعات) المادة 22- محظور ارسال الاشياء الموضحة فيما يلي:- أ- الاشياء التي بحكم طبيعتها او حزمها قد تكون خطراً على الموظفين او قد تلوث المراسلات او تتلفها…
  22. المادة 23المواد الممنوع استيرادها للمملكة او اصدارها منها الا بموجب تصاريح خاصة من السلطات المختصة هي كما يلي:- ط- الاسلحة والذخائر وبنادق الصيد ومفرقعات النسف وملح البارود. ي -ال…
  23. المادة 24الفصل الرابع (شروط قبول الموادالمسجلة ) المادة 24- يسوغ تسجيل جميع مواد المراسلات المبينة في فئات الرسوم المقررة في التعريفة الملحقة بهذا النظام وذلك علاوة على الاجور الع…
  24. المادة 25يشترط في قبول الموادالمسجلة الامور التالية:- أ- ان يكتب العنوان كاملاً بالحبر. ب- ان لا تكون معنونة بالحروف الاولى من الاسماء. ج- ان تكون الغلافات مغلقة بصورة محكمة بحيث …
  25. المادة 26يفرض على المراسلات المسجلة غير المستوفاة الأجور او غير المستكملة الاجور التي تكون قد اودعت صناديق البريد رسم معادل لقيمة الاجور او نقص في الاجور يدفعه المرسل اليهم.
  26. المادة 27المصلحة ليست مسؤولة عما يحدث لمحتويات المراسلات المسجلة ولا عما يحدث لها من التلف ولا عن تأخير تسليمها او تسليمها الى شخص غير صاحبها بسبب مشابهة الاسم وعدم وجود ايضاحات أ…
  27. المادة 28تنتهي مسؤولية المصلحة بحال تسليم المراسلات المسجلة وأخذ أيصال عنها بالاستلام.
  28. المادة 29اذا فقدت رسالة مسجلة فلمرسلها او المرسل اليه بتفويض من المرسل الحق بتعويض قدره (12.5) اثنا عشر فرنكاً ذهباً ونصف فرنك ذهباً او ما يعادلها من العملة الاردنية عن المراسلات …
  29. المادة 29اذا فقدت رسالة مسجلة فلمرسلها او المرسل اليه بتفويض من المرسل الحق بتعويض قدره اثنا عشر فرنكا ونصف ذهبا او ما يعادلها من العملة الاردنية عن المراسلات المصدرة من والى داخل…
  30. المادة 30تعفى المصلحة من المسؤولية في الاحوال الآتية:- أ- في الحوادث الواقعة بقوة قاهرة. ب- في حالة فقدان السجلات بقوة قاهرة. ج- في حالة تلف محتوياتها او مصادرتها بموجب المادة 22 …
  31. المادة 31الفصل الخامس الخدمات الاخرى المادة 31- يسوغ للمراسل ان يصحب الرسالة او الرزمة المودوعة بعلم التسليم فيعاد اليه مظهراً بتوقيع مستلم الرسالة او الرزمة وذلك لقاء الرسم المعي…
  32. المادة 32للمرسل الحق بطلب الاستعلام عن أية رسالة او رزمة أودعها البريد مقابل الرسم المعين وذلك خلال ستة شهور لداخل المملكة واثني عشر شهراً للبلاد الخارجية من تاريخ ايداعها البريد …
  33. المادة 33للمرسل الحق بعد اثبات شخصيته ان يسترد او يعدل عنوان مراسلة اودعها البريد مقابل رسم استرداد او تعديل العنوان طالما لم تسلم الى المرسل اليه بعد، اما اذا كانت الرسالة او الر…
  34. المادة 34يجوز استلام المراسلات الواردة حال فض أكياس البريد وفرزها بدون انتظار توزيعها لمحال الاقامة وذلك لقاء رسم معين.
  35. المادة 35تسلم المراسلات والرزم البريدية المستوفى عنها رسم التسليم المستعجل للمرسل اليه بحال وصولها الى مكتب بريد الورود بواسطة ساع مخصوص.
  36. المادة 36لا تقبل المراسلات والرزم البريدية المستعجلة المعنونة الى أماكن خارجة عن منطقة التوزيع المجاني واذا قبلت خطأ فتسلم بالطريقة الاعتيادية.
  37. المادة 37تعين مصلحة البريد أوقات جمع المراسلات من صناديق الشوارع ومن صناديق دائرة البريد لارسالهامع كل بريد صادر وتعلنها للجمهور وكل مراسلة تودع بعد هذه الاوقات المعلنة تتأخر الى …
  38. المادة 38الفصل السادس (توزيع المراسلات وتحويلها ) المادة 38- يجري توزيع المراسلات بالطرق الآتية:- أ- من شباك مكتب البريد ويسمى هذا النوع من المراسلات (البريد الرأسي). ب- بواسطة صن…
  39. المادة 39تسلم المراسلات العادية وعلم وصول المواد المسجلة من شباك البريد اذا كانت معنونة (البريد الرأسي) وينحصر حق استعمال هذه الطريقة مجانا من السواح و خلافهم من ليس لهم محل اقامة…
  40. المادة 40المراسلات المعنونة برسم الحفظ بشباك البريد (البريد الرأسي) يجب ان يوضح فيها اسم المرسل اليه ، ويمنع فيها استعمال الاحرف الاولى من الاسم والارقام او ذكر الاسم دون اللقب (ا…
  41. المادة 41تخصص صناديق بريدية لاستعمالها من قبل المشتركين لقاء اجور سنوية مالية بالشروط التالية:- أ- تستوفى اجور الاشتراكات لصناديق البريد سلفاً في اول شهر نيسان من كل سنة. ب- لا يق…
  42. المادة 42توزع الرسائل العادية داخل اكياس او حقائب مقفلة ذات مفتاحين احدهما يحفظ بمكتب البريد والآخر مع المشترك لقاء رسم اشتراك شهري او سنوي معين في فئات الرسوم وذلك عدا ثمن تكاليف…
  43. المادة 43توزع المراسلات المعنونة بصورة واضحة الى الافراد في محال اقامتهم اما المراسلات المقتصر في عنوانها على ذكر اسم المرسل اليه فقط فانها تكون عرضه للتأخير او عدم التسليم اذا صا…
  44. المادة 44المراسلات الكبيرة الحجم او الثقيلة الوزن لا توزع بمحلات الاقامة بل يسلم المرسل اليه اعلاناً عنها ليتسلمها من شباك البريد لمدة اسبوع واحد وبانقضائه تحفظ تحت طلبه لقاء رسم …
  45. المادة 45لا يسري توزيع المراسلات في محلات الاقامة على المراسلات الواردة برسم الوزارات ومصالح الحكومة.
  46. المادة 46في حالة غياب المرسل اليه عن محل اقامته وعدم اعلام مصلحة البريد عن كيفية تسليم مراسلاته يجوز للموزع ان يسلم جميع المراسلات العادية والمسجلة ما عدا الرسائل واوراق الاشغال ا…
  47. المادة 47يجوز للمرسل اليه ان يفوض مصلحة البريد بتسليم مراسلاته الى شخص آخر او يطلب تحويلها الى محل اقامته في بلدة اخرى وذلك لقاء الرسم المبين في فئات الرسوم واما ما يرد بعد ذلك فأ…
  48. المادة 48المراسلات المحولة من اقارب المرسل اليه او من يلوذ به او من قبل صاحب النزل اذا اعيدت لمكتب البريد خلال 48 ساعة من حين تسليمها ترسل الى العنوان الجديد مجاناً الا اذا كانت ص…
  49. المادة 49للمرسل اليه الحق برفض اي نوع من انواع المراسلات بشرط ان يحرر على غلافها عبارة مرفوض ويضيف اليها توقيعه.
  50. المادة 50المراسلات المعنونة الى اشخاص غير معروفين او اشخاص توفوا او نزحوا بدون طلب تحويلها الى عناوينهم الجديدة والمراسلات المرفوضة او التي لم يستلمها اصحابها من شباك البريد في ال…
  51. المادة 51الفصل السابع البطاقات البريدية المادة 52- يطلق اسم (بطاقة بريد) على قطعة صغيرة من ورق مقوى تصدرها مصلحة البريد او يصنعها الافراد وهي على نوعين (بطاقة عادية) و (بطاقة خالص…
  52. المادة 53تباع بطاقات البريد لمكاتب بريد المملكة بفئات معينة في فئات الرسوم.
  53. المادة 54البطاقات العادية والخالصة الرد التي يقدمها الافراد يجوز تداولها بالبريد في المملكة او مع الخارج بشرط ان تكون مستكملة كافة الشروط المقررة للبطاقات البريدية ويشترط الا تزيد…
  54. المادة 55بطاقة البريد خالصة الرد لا تقبل بالبريد ما لم تكن مستوفية الاجور على قسميها.
  55. المادة 56يجوز لمرسل البطاقة الخاصة الرد ان يبين اسمه وعنوانه في وجه القسم الخاص بالرد او في ورقة ملصقة على وجه البطاقة ويجوز له وللمرسل اليه ان يطبع على ظهر البطاقة الاجابة اسئلة …
  56. المادة 57يستوفى رسم البريد على البطاقة التي يقدمها الافراد بالصاق طوابع بريد عليها بقيمة الرسم المقرر واذا لم تتوفر في هذه البطاقة الشروط السابقة فتعامل معاملة الخطابات.
  57. المادة 58تصدر بطاقات البريد كما هي مكشوفة بدون غلاف او محزم ويخصص النصف الايمن من وجهها دائما لكتابة العنوان وتلصق طوابع البريد باعلى الزاوية اليمنى منه على قدر المستطاع ولمرسل ال…
  58. المادة 59يعاد تصدير القسم الخاص بالرد من البلاد المرسل اليها بالبريد الى ذات البلاد الوارد منها بشرط ان يكون قسماً البطاقة قد وصلا في اول الامر الى البلاد المرسل اليها متصلين واذا…
  59. المادة 60بطاقات البريد الاجنبية التي ترسل ببريد مملكة غير التي اصدرتها تعتبر غير خالصة الاجرة ويحصل عليها ضعف الرسم.
  60. المادة 61يجوز اعتباراً البطاقات المصورة او المزخرفة مخلصاً عليها بالرسم المخفض للمطبوعات بشرط ان يكون مكتوباً عليها فقط بخط اليد عنوان وصفة مرسلها وعبارات لا تزيد عن خمس كلمات او …
  61. المادة 62لا تقبل بطاقات البريد التي يكون وجهها مقسما كله او بعضه الى جملة اقسام لكتابة عناوين متتالية.
  62. المادة 63الفصل الثامن اوراق الاشغال المادة 63- يراد بإوراق الاشغال كافة الاوراق والمستندات المكتوبة او المرسومة كلها او بعضها باليد على الا يكون لها صفة التراسل الشخصي او الوقتي (…
  63. المادة 64يجوز ان يرفق بالاوراق والمستندات المرسلة بصفة اوراق اشغال، بطاقات استعجال او كشف بيان بمحتويات الاوراق المرسلة او ما يشير الى المكاتبات المتبادلة بين المرسل والمرسل اليه …
  64. المادة 65تخضع اوراق الاشغال من جهة شكلها وتهيئتها للاحكام المقررة بالمادة -74 - للمطبوعات:
  65. المادة 66الفصل التاسع المطبوعات المادة 66- تعتبر مطبوعات الجرائد والكتب المجلدة وغير المجلدة والكراسات واوراق الموسيقى وبطاقات الزيارة وبطاقات العناوين ومسودات الطبع سواء اكان معه…
  66. المادة 67لا تعتبر من المطبوعات الافلام السينمائية واسطوانات الفونوغواف والاوراق الموسيقية المخرمة وكذلك الورق الابيض وورق الكتابة والمغلفات وباقي اصناف الورق العادي البسيط وايضا ا…
  67. المادة 68لا يسري رسم المطبوعات على المطبوعات التي عليها علامات يمكن ان تتألف منها لغة اصطلاحية ولا على المطبوعات التي عدلت نصوصها بعد طبعها ويستثنى من ذلك ما يلي:- أ- ان يوضح في ظ…
  68. المادة 69يجوز ان يرسل داخل مغلفات المطبوعات بطاقة او غلاف او محزم عليه عنوان مرسل الرسالة ومخلصاً عليه بطوابع الجهة المرسل اليها بقيمة رسم التخليص.
  69. المادة 70الفصل العاشر العينات التجارية المادة 70- يشترط في العينات التجارية الا يكون لها قيمة تجارية وان يكون مقدارها او حجمها جزئياً بحيث لا يصلح الا لبيان صنف البضاعة ويمكن ان ي…
  70. المادة 71يجوز ان يرسل بصفة عينات كليشهات الطبع والمفاتيح المفردة والازهار المقطوفه حديثا والمواد المختصة بالتاريخ الطبيعي كالحيوانات والنباتات المجففة او المحفوظة والمثل الجيولوجي…
  71. المادة 72يجوز ارسال عينات خارجية داخل غلاف شفاف تظهر من خلاله المحتويات.
  72. المادة 73الملفاة الواردة بصفة عينات ومتضمنة اشياء تابعة لرسوم جمركية تودع لقسم الجمارك في مكتب البريد لمعاينتها واستيفاء الرسوم المقررة عليها.
  73. المادة 74(شروط قبول اوراق الاشغال والمطبوعات والعينات التجارية ). المادة 74- اوراق الاشغال والمطبوعات على انواعها يجب ان تكون موضوعة داخل محزم او بين غلافين من الورق المقوى او داخ…
  74. المادة 75يجوز قبول المطبوعات التي على حجم او شكل بطاقة مكشوفة دون محزم او غلاف وكذلك المطبوعات المطلوبة على نحو لا يتيسر معه فكاكها من الطي اثناء النقل ولا تعرض الاشياء الاخرى للت…
  75. المادة 76يسوغ ارسال عنوان المحلات وكافة المطبوعات التي على هيئة الاوراق غير المطلوبة وتماثلها متانة داخل غلاف.
  76. المادة 77يجب ان تكون عينات البضائع موضوعة داخل اكياس او علب او اغلفة غير مغلقة ليتيسر الكشف على محتوياتها بسهولة.
  77. المادة 78يجب ان توضع الاشياء الزجاجية والموادالاخرى القابلة للكسر داخل علبة قوية من المعدن او الخشب او في ورق مقوى من نوع متين منعاً من حصول خطر على المراسلات وموظفي البريد.
  78. المادة 79يجب ان توضع السوائل او المواد الدهنية السهلة السيلان ضمن اوعية محكمة الغلق ويوضع كل وعاء في صندوق من معدن او خشب متين او ورق مقوى من نوع متين وتحاط بكمية من نشارة الخشب ا…
  79. المادة 80يجب ان توضع الموادالدهنية العسرة السيلان كالمراهم والصابون الطري وبيض دودة القز وخلافها ضمن غلاف داخلي من الخشب او القماش او ورق الرق وغيره محكم الغلق على ان يوضع هذا الغ…
  80. المادة 81يجب ان توضع المسحوقات الجافة الملونة مثل الانيلين وما شاكله ضمن علبة من الصفيح الميتن على ان توضع داخل علبة اخرى من الخشب ويعبأ الفراغ بين العلبتين بنشارة الخشب ، وتوضع ا…
  81. المادة 82يجب ان يوضع النحل الحي ودود الحجامة داخل علب بكيفية تتفادى الخطر وتساعد على معاينة المحتويات بسهولة بدون فتح العلب.
  82. المادة 83الفصل الحادي عشر (الرزم الصغيرة ). المادة 83- يجوز ارسال رزم بريدية صغيرة فيها مواد تابعة لرسوم الجمارك في بريد الرسائل بشرط ان يكون قبول امثال هذه الرزم جائزاً في البلاد…
  83. المادة 84يشترط في قبول الرزم الصغيرة الامور التالية:- أ- ان لا تتعارض مع قيود التصدير والاستيراد لكل بلد. ب- ان لا يزيد وزن الرزمة الواحدة على كيلو غرام واحد. ج- ان لا تتضمن الرزم…
  84. المادة 85تخضع الرزم الصغيرة للاجراءات الجمركية وفقاً لتشريع كل بلد.
  85. المادة 86ليس لصاحب الحق ان يطالب بتعويض الا في حالة الفقد الكلي للرزمة الصغيرة المسجلة.
  86. المادة 87لمصلحة البريد في المملكة وفي البلاد المرسل اليها الحق باستيفاء رسم تخليص عن كل مراسلة او رزمة بريدية تابعة للفحص الجمركي لا يتجاوز (40) سانتيماً ذهباً او ما يعادلها من ال…
  87. المادة 88الفصل الثاني عشر قسائم الاجوبة للاتحاد البريدي العربي وقسائم الاجوبة الدولية. المادة 88- تباع قسائم الاجوبة المختصة بالمملكة والعائدة لكل من منطقة الاتحاد البريدي العربي …
  88. المادة 89تستبدل قسيمة الاجوبة الواردة من مكاتب الاتحاد البريدي العربي بطابع او بطوابع بريد المملكة بقيمة التخليص على رسالة عادية صادرة للداخل وكذلك قسيمة الاجوبة الدولية الواردة م…
  89. المادة 90تتحقق مكاتب البريد من صحة القسائم عند استبدالها وتراجع على الاخص وجود الدائرة المائية في القسيمة وترفض ان كانت غير مطابقة لصيغتها المطبوعة للصيغة الرسمية.
  90. المادة 91يجوز لمصلحة البريد ان تحتم تقديم كل من قسائم الاجوبة والرسائل المطلوب التخليص عليها مقابل هذه القسائم في نفس الوقت.
  91. المادة 92الفصل الثالث عشر التذاكر البريدية لاثبات الشخصية المادة 92- تصرف مصلحة البريد تذاكر بريدية لاثبات الشخصية مقابل رسم محدد في فئات الرسوم بحيث تصلح كوثائق اثبات لجميع المعا…
  92. المادة 93يشترط على طالب التذكرة الشروط الآتية:- أ- اثبات شخصيته بشهادة شاهدين معروفين ان لم يكن معروفاً شخصياً من موظف البريد. ب- تقديم صورته الشمسية. ج- ان يوقع توقيعه الشخصي او …
  93. المادة 94تجدد تذكرة البريد لاثبات الشخصية في خلال مدة العمل بها وذلك في حالة تغيير ملامح وجه حاملها لدرجة تصبح معها غير متفقة مع الصورة او الاوصاف وذلك مقابل الرسوم المقررة.
  94. المادة 95التذكرة صالحة للاستعمال لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اصدارها.
  95. المادة 96تنتهي مسؤولية مصلحة البريد اذا ثبت ان تسليم المراسلات البريدية بكافة انواعها او دفع قيمة الحوالات المالية قد تم بناء على تقديم تذكرة قانونية كما انها غير مسئولة كذلك عن ا…
  96. المادة 97الباب الثاني (قسم الطرود البريدية ) الفصل الرابع عشر- معلومات عمومية المادة 97- تقبل الطرود البريدية لداخل المملكة ولمنطقة الاتحاد البريدي العربي والبلاد الخارجية المتباد…
  97. المادة 98تخضع الطرود لجميع الاجراءات الجمركية وما يطرأ عليها من تعديلات وقيود.
  98. المادة 99لمصلحة البريد الحق في الكشف على محتويات الطرود المسلمة اليها للتصدير.
  99. المادة 100محظور نزع طوابع البريد الملصقة على حوافظ الطرود.
  100. المادة 101مرسل الطرد مسئول عن التعويض الذي يطلب عما يصيب احد الطرود من التلف او العطب بسبب ناشئ عن محتويات الطرد المرسل منه.
  101. المادة 102لا يدفع اي تعويض كان عن الطرود البريدية المتبادلة مع البلاد الخارجية غير الداخلة في الاتفاقية الخاصة بطرود البريد الملحقة باتفاقية البريد الدولية.
  102. المادة 103الفصل الخامس عشر (شروط قبول الطرود) المادة 103- يشترط في قبول الطرود الامور التالية:- أ- ان يكون الطرد حائزاً لشروط الاوزان والمقاييس المحددة في التعرفة الملحقة بهذا النظ…
  103. المادة 104الفصل السادس عشر (الممنوعات) المادة 104- لا يجوز ان يرسل داخل الطرود الاشياء الموضحة فيما يلي:- أ- الخطابات والمذكرات او المستندات التي تعد من قبيل التراسل الشخصي الوقتي …
  104. المادة 105اذا قبل شيء من المواد المذكورة آنفاً خطأ في المملكة واكتشف قبل تصديره او قبل خطأ في البلاد الخارجية ووصل المملكة يجري التصرف به كما يلي:- ما خالف نص الفقرة (أ) توزن المحت…
  105. المادة 106الفصل السابع عشر شروط قبول الطرود البريدية: المادة 106- مصلحة البريد غير مسؤولة اذا قبلت وصدرت طروداً للبلاد الخارجية متضمنة اشياء ممنوع دخولها الى البلاد الصادرة اليها.
  106. المادة 107مصلحة البريد ليست مسؤولة عن تحويل الطرد لخلاف الجهة المصدرة اليها ولا عن التأخيرات التي تحصل للطرود المسلمة لها كما تنتهي مسؤوليتها عن الصفطحرة 24ود ا لمتن ي29 تسلم لاربا…
  107. المادة 108لمصلحة البريد في المملكة وفي البلاد المرسل اليها الحق باستيفاء رسم تخليص عن كل طرد بريدي خاضع للرسوم الجمركية لا يتجاوز (80) سانتيما ذهباً او ما يعادله من العملة الاردنية…
  108. المادة 109تسلم الطرود الى المرسل اليه بذاته او الى الشخص المنتدب من قبله بموجب تفويض خطي قانوني لقاء الرسم المعين وذلك بعد استيفاء الرسوم المتحققة ورسوم الجمارك.
  109. المادة 110يحفظ كل طرد اخطر المرسل اليه عن وصوله تحت تصرفه مدة شهر واحد وتستوفي رسوم الاحتفاظ المقررة بعد مضي مدة اسبوع واحد من تبليغه الاخطار وبانتهاء مدة الحفظ يعتبر كل طرد غير قا…
  110. المادة 110مادة 110 مكررة: تعفى الطرود الواردة لمصالح الحكومة ورجال الجيش العامل من رسوم الاحتفاظ وتعفى ايضا الطرود الداخلية المعادة للمرسل.
  111. المادة 111مكررة: لمصلحة البريد الحق باستيفاء رسوم جديدة على الطرود الداخلية والخارجية المطلوب تحويلها من جهة الى اخرى داخل المملكة وكذلك عن الطرود الداخلية التي لم تسلم وتعاد الى م…
  112. المادة 111لمصلحة البريد حق اعادة الطرد للمرسل الذي لم يراع فيه احكام الفقرة (ه) من المادة 103 وذلك بعد انتهاء مدة الحفظ ويلزم بدفع نفقات الاعادة مهما بلغت.
  113. المادة 112الفصل الثامن عشر الخدمات الاخرى المادة 112- لمرسل الطرد الحق بعد اثبات شخصيته ان يطلب استرداده او تصحيح العنوان مقابل الرسم المقرر وعليه ان يرفق الطلب بتعهد بدفع جميع الر…
  114. المادة 113مادة 113- مكررة: يجوز لمرسل الطرد ان يرفق طرده المودوع لداخل المملكة وخارجها بعلم التسليم مقابل الرسم المعين في التعرفة على ان يعاد على التسليم اليه مظهراً بتواقيع مستلم …
  115. المادة 113لمرسل الطرد بطلب الاستعلام عن اية طرد اودع البريد مقابل الرسم المقرر وذلك خلال ستة اشهر لداخل المملكة ولمدة اثنى عشر شهراً للبلاد الخارجية من تاريخ ايداعه البريد ويستثنى …
  116. المادة 114تنتهي مسؤولية مصلحة البريد عن الطرود المفقودة او التي اصابها تلف: أ- متى كان الضياع والتلف ناشئا عن قوة قاهرة. ب- اذا لم يتيسر معرفة ما تم بالطرد بسبب اتلاف المستندات الم…
  117. المادة 115في حالة خلو طلب التعويض من كل الموانع المعينة في المادة السابقة يحق للمرسل المطالبة بتعويض لا يتجاوز قيمة المواد التي فقدت او أصابها التلف بشرط ان لا يزيد هذا التعويض على…
  118. المادة 116يقدر التعويض وفقاً للسعر الجاري لبضائع من النوع ذاته في البلد والزمن اللذين اودع فيهما الطرد ما لم يكن المرسل قد اوضح القيمة في الشهادة الجمركية.
  119. المادة 117لا تقبل المطالبة بالتعويض بانقضاء ستة اشهر للطرود الداخلية وسنة واحدة للطرود الخارجية من تاريخ ايداعها البريد.
  120. المادة 118تعفى الطرود الواردة الى اسرى الحرب او المرسلة منهم لغاية ما زنة خمسة كيلوغرام من كافة الرسوم البريدية ولا يدفع تعويض بموجب هذا النظام في حالة ما اذا كانت الطرود المذكور ق…
  121. المادة 118(المادة 118 - مكررة) تلغى الرسوم الجمركية عن الطرود اذا كانت تعلقة بطرد:- أ- معاد لمصدره. ب- اهمل المرسل بيان كيفية التصرف به. ج- اتلف بسبب العوارية التامة لمحتوياته. د- …
  122. المادة 119تحفظ الطرود المهملة تحت طلب اربابها لمدة ستة اشهر من تاريخ اهمالها اذا كانت داخلية ولمدة سنة واحدة اذا كانت خارجية وبعد ذلك تباع الطرود المذكورة وتقيد اثمانها ايرادا لمصل…
  123. المادة 120الطرود المشتملة على اصناف قابلة للتلف او الفساد يجري بيعها او اتلافها حين ظهور التلف او الفساد فيها بدون سبق اعلان او اجراءات.
  124. المادة 121تحفظ اثمان الطرود المباعة من جراء قابليتها للتلف او الفساد بعد حسم ما يكون مستحقاً عليها من الرسوم والمصاريف مدة ستة اشهر للطرود الداخلية وسنة واحدة للطرود الخارجية من تا…
  125. المادة 122لمجلس الوزراء صلاحية فرض اجور الطرود الصادرة الى بلدان الاتحاد البريدي العربي والبلاد الخارجية وحصص اجور الطرود الواردة الى المملكة من بلدان الاتحاد البريدي العربي والبلا…
  126. المادة 123يلغي هذا النظام جميع الانظمة البريدية وتعديلاتها المنشورة في اعداد الجريدة الرسمية 143 و 335 و 661 و 1100707و735و740و751و865و918و1012و1096و وكذلك نظام صناديق البريد المنش…