المادة 5 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

اسرار الخطابات وبطاقات البريد المسلمة للمصلحة مصونة وممنوع افشاؤها وكل من كان بحكم وظيفته او مهنته من موظفي مصلحة البريد على علم بسر وافشاه دون سبب مشروع عوقب بموجب المادة (348) من قانون العقوبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة