المادة 5 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
اسرار الخطابات وبطاقات البريد المسلمة للمصلحة مصونة وممنوع افشاؤها وكل من كان بحكم وظيفته او مهنته من موظفي مصلحة البريد على علم بسر وافشاه دون سبب مشروع عوقب بموجب المادة (348) من قانون العقوبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026