المادة 4 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941
مصلحة البريد ليست مسؤولة عن فقد او تحويل او تأخير المراسلات العادية ولا عما تتضمنه الخطابات العادية فيما يختص بالمسؤولية عن المراسلات المسجلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026