المادة 57 من نظام البريد والطرود البريدية رقم 3 لسنة 1941

يستوفى رسم البريد على البطاقة التي يقدمها الافراد بالصاق طوابع بريد عليها بقيمة الرسم المقرر واذا لم تتوفر في هذه البطاقة الشروط السابقة فتعامل معاملة الخطابات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة